الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
220
أحكام النساء
اللواتي استأصلن أرحامهن ؟ الجواب : لعدّة النساء حِكَم عديدة . وليست مقصورة بانعقاد الطفل ، لذا فالشرع يلزم المرأة بالعدة حتى إذا كانت عاقراً وقد استأصلت رحمها ، أو كانت منفصلة عن زوجها بضع سنوات . السّؤال 842 : هل يجوز للمرأة أن تتزوّج قبل انقضاء أيّام العادة إذا كانت متيقّنة من عدم انعقاد النطفة ؟ الجواب : العدّة هي حرمة الزوجيّة ولا تقتصر الحكمة منها بانعقاد النطفة ، لذا فلو أنّ الزوج عاش منفصلًا عن زوجته لسنوات أو كان مسافراً ، فبعد الطلاق تجب العدّة على المرأة المدخول بها غير اليائسة . السّؤال 843 : بمقدور الأجهزة الطبية كالأشعة التلفزيونيّة في الوقت الحاضر أن تحقّق اليقين بأقصر مدّة حول ما إذا كانت المرأة حاملًا من المقاربة أم لا . على هذا الفرض ، فهل تبقى عدّة الطلاق كما جاءت في الأحكام سابقاً ، أم أنّها قابلة للتغيير ؟ الجواب : العدّة - كما ذكرنا سابقاً - لا تتوقّف على مسألة الحمل فقط ، بل هي حرمة للزوجيّة ، لذا فلو طلّقها زوجها بعد انفصال سنوات وجبت عليها العدّة . السّؤال 844 : من الممكن في الوقت الحاضر منع الحمل باستعمال العقاقير ( بالتناول أو بالزرق ) أو باستعمال موانع طبية أخرى ، فهل يبقى حكم العدّة سارياً حتّى على النساء المتّبعات لهذه الطرق ؟ الجواب : تبيّن من الجواب أعلاه . عدّة المرأة المتوفي عنها زوجها : المسألة 845 : يجب على المرأة التي توفّى عنها زوجها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشرة أيّام ، سواء كان زواجها دائماً أو موقتاً ، دخل بها زوجها أم لم يدخل بها ، بل حتّى اليائسة يجب عليها أن تعتدّ عدّة الوفاة . وإذا كانت حاملًا يجب أن تنتظر حتّى تضع حملها ، وإذا وضعت قبل انقضاء